شريف مكاوي
حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 مجموعة من الضوابط المنظمة لصرف تعويض البطالة للمؤمن عليهم، بهدف توفير حماية اجتماعية للعاملين الذين فقدوا وظائفهم بشكل مفاجئ، مع ضمان وصول الدعم إلى المستحقين وفق شروط محددة.
ويشترط القانون ألا يتجاوز سن المؤمن عليه 60 عامًا، حتى يتمكن من الاستفادة من تعويض البطالة، على أن يبدأ صرف التعويض اعتبارًا من اليوم الثامن لانتهاء الخدمة أو عقد العمل، ويستمر حتى التحاق المستفيد بعمل جديد أو لمدة 12 أسبوعًا كحد أقصى أيهما أقرب.
وأوضح القانون أن الحصول على تعويض البطالة يتطلب توافر عدة شروط رئيسية، من أبرزها ألا يكون العامل قد استقال من وظيفته بإرادته، أو انقطع عن العمل دون مبرر، بالإضافة إلى ضرورة قيد اسمه بسجل المتعطلين لدى مكتب القوى العاملة المختص.
كما اشترطت التأمينات الاجتماعية أن يكون المؤمن عليه قد اشترك في نظام التأمين لمدة لا تقل عن سنة كاملة، تتضمن آخر 6 أشهر متصلة قبل التعطل عن العمل، إلى جانب عدم صدور أحكام جنائية أو قضايا مخلة بالشرف والأمانة أو تقديم مستندات مزورة للحصول على التعويض.
وأكد القانون أيضًا ضرورة التزام المستفيد بالتردد على مكتب القوى العاملة في المواعيد المحددة، لضمان استمرار صرف التعويض وعدم إيقافه.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الدولة لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن العمالة المتضررة من فقدان الوظائف.
وجه أفريقيا رئيس التحرير: سحر رجب